محمد بن جرير الطبري
526
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
عن الحسن في هذه الآية " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيَّل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك ، فلا يؤاخذكم الله ، فلا كفارة . ولكن المؤاخذة والكفارة ، فيما حلفتَ عليه على علمٍ . ( 1 ) 12361 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : اللغو ليس فيه كفارة = " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، قال : ما عُقِدت فيه يمينه ، ( 2 ) فعليه الكفارة . 12362 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن أبي مالك قال : الأيمان ثلاثٌ : يمين تكفّر ، ويمين لا تُكَفَّر ، ويمين لا يؤاخذ بها صاحُبها . فأما اليمين التي تكفَّر ، فالرجل يحلِف على الأمر لا يفعله ، ثم يفعله ، فعليه الكفارة . وأما اليمين التي لا تكفّر : فالرجل يحلف على الأمر يتعمّد فيه الكذِبَ ، فليس فيه كفارة . وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها ، فالرجل يحلف على الأمر يَرَى أنه كما حلَف عليه ، فلا يكون كذلك ، فليس عليه فيه كفارة . وهو " اللغو " . ( 3 ) 12363 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء قال : قالت عائشة : لغوُ اليمين ، ما لم يعقد عليه الحالِفُ قلبه . 12364 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا هشام قال ، حدثنا حماد ، عن إبراهيم قال : ليس في لغو اليمين كفّارة . 12365 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب : أن عروة حدّثه : أن عائشة قالت : أيمانُ
--> ( 1 ) الأثر : 12360 - " عوف " ، هو الأعرابي : " عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري " ، مضى كثيًرا ، آخره رقم : 5473 - 5477 . وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا ، " ابن أبي عدي ، عن عدي ، عن الحسن " ، وهو خطأ محض ، وقد مضى هذا الأثر بإسناده كما أثبته وبنصه برقم : 4406 . ( 2 ) في المطبوعة : " ما عقد فيه يمينه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وهو صواب . " عقدت " بالبناء للمجهول . ( 3 ) الأثر : 12362 - مضى مختصرًا برقم : 4427 .